كيف يخرج زكاة مساهماته ؟ وهل تجب زكاتها على الفور ؟
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(8180) كيف يزكي الشخص عن أمواله في مساهمة؛ هل يزكي أرباحها، وهل يخرجها بعد ما يمر عليها الحول فورًا، أو يجوز أن ينتظر إلى رمضان، ما الحكم؟
الجواب:
يزكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورًا؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: 56] وهذه الآية وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تقتضي وجوب إخراج الزكاة على الفورية، وفق الله الجميع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/321) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس