كيف يخرج زكاة ماله الموضوع في البنك مضاربة ؟ وما هي النسبة الواجب إخراجها ؟
السؤال:
هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول، كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة. ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة ؟
الجواب:
المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/153)