الجواب
ما تفعله من تقويمك السلع التجارية عند تمام الحول هو الواجب عليك، فعليك أن تقوم السلع بما تساوي عند تمام الحول، دون نظر إلى قيمتها التي اشتريتها به، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، وما أخرجت من زيادة عن ذلك فهو من باب صدقة التطوع، ولك فيه أجر، وإن تركت إخراجه فلا إثم عليك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.