السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف يخرج زكاة عروض تجارته ؟

الجواب
تجب الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة التي اشتريت بها، وكيفية إخراج زكاتها بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول على ثمنها الذي اشتريت به، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.
وما بيع منها قبل ذلك بثمن مؤجل فإنها تجب الزكاة في ذلك الثمن المؤجل بإخراج ما يقابل ربع العشر إذا كان على مليء.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/84) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟