الجواب
إذا فعل المحرم شيئًا من محظورات الإحرام نسيانًا فإن الواجب عليه الإقلاع عنه متى تذكر، ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] قال الله «قد فعلت» ، كما صح ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.