الثلاثاء 05 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

دفع زكاة الفطر للمرابطين في سبيل الله

الجواب
السؤال كأنه من شقين:
الشق الأول: هل تجب الزكاة على المجاهدين والمرابطين؟ و نعم تجب عليهم لعموم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.
وأما من تحل له، فإن المرابطين الذين ليس عندهم ما يكفيهم يعطون منها، وهم أولى من غيرهم، بل هم من المجاهدين في سبيل الله الذين لهم نصيب من الزكاة، وإن لم يكونوا فقراء، إلا أن زكاة الفطر تختص بالفقير؛ لقوله في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «فرضها النبي - صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» .
وأما من لا يستطيع أن يدفعها، فليس عليه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: 16].
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/315-316)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟