الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر وأنها تعلم أنه لا يجوز لها لبس البرقع أثناء إحرامها بالعمرة فإنه يجب عليها فدية وهي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، مع التوبة إلى الله لارتكابها ما نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنه المرأة حال إحرامها بقوله: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . أخرجه البخاري في «صحيحه» ، والإمام أحمد في «المسند ج6 ص119» . فيحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب أثناء إحرامها بالعمرة أو بالحج قبل التحلل الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.