الجواب
إذا احتلم الإنسان ولم ير شيئاً فإنه لا غسل عليه؛ لأن أم سليم ـ رضي الله عنها ـ سألت النبيـ صلى الله عليه وسلم ـ عن هذه المسألة: «هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم.
إذا هي رأت الماء » فقيد برؤية الماء، فإذا لم ير الإنسان الجنابة فإنه لا غسل عليه، حتى لو شم رائحةً إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا غسل عليه، فالعبرة بخروج المني.