الجواب
يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سألته أم سليم -رضي الله عنها- عن الاحتلام: «هل يجب عليها فيه الغسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء» متفق على صحته. والمراد بالماء في الحديث: المني. وأما مجرد المداعبة بدون إنزال فلا توجب الغسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.