الجواب
لا يجب عليه الاغتسال إذا احتلم وهو نائم ثم أصبح ولم يَرَ شيئاً من آثار الجنابة فإنه لا غسل عليه؛ لأن أُمَّ سليم سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قالت يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال: «نعم إذا هي رأت الماء»، فاشترط النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء يعني الجنابة.