الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 4 أسابيع
0
المشاهدات 405
الخط

حكم دفع الصدقات لآل البيت

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم، ويوجد من بيننا محتاجون وفقراء ومساكين، بل من أفقر الناس، ولا يوجد لديهم ما ينفقون سوى الضمان الاجتماعي للعجزة وكبار السن فقط، فهل يجوز إعطاؤهم الصدقة، سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي مثلهم أو من غير هاشمي؟ وما الحكم إذا أعطيت لهم ؟

الجواب:

إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت الصدقة واجبة فإنها لا تعطى إليهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما هي أوساخ الناس» وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل بألا يأخذوا من الناس أوساخهم، أما صدقة التطوع فليست وسخاً في الواقع، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة لكنها ليست كالزكاة الواجبة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع، ولا يعطون من الصدقة الواجبة. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/428-429)

أضف تعليقاً