حكم دفع الزكاة للطبيب لتسديد غرامة مالية بسبب خطأ طبي ؟
السؤال:
الفتوى رقم(20479) أصدرت اللجنة الطبية الشرعية قرارها القاضي بتغريم طبيب بمبلغ ( 450.500 ) أربعمائة وخمسين ألفًا وخمسمائة ريال، تعويضًا عن مريض كان يشرف على علاجه مع آخرين، وحدثت للمريض مضاعفات، والطبيب المذكور لا يملك سوى سكن لأسرته وسيارة لتنقلاته، ولا يتجاوز قيمتهما معاً مبلغ ثمانين ألف (80.000 ريال) وامتثالاً لأمر المولى - عز وجل- ، واتباعاً لسنة نبيه الكريم، نقوم بالتعاون والتكاتف لرفع البلاء عن هذا الزميل. والسؤال هو: هل ما يتطوع به الفرد منا لهذا الزميل لاستكمال المبلغ المطلوب يمكن اعتباره جزءًا من الزكاة؟ وهل يمكن دفع زكاة سنتين أو أكثر مقدماً؟
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكم دفع الزكاة إلى الطبيب المذكور لمساعدته في سداد دينه؛ لأنه من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية[التوبة: 60]، ويجوز لكم تقديم زكاة أكثر من سنة لسد حاجة الشخص المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 450-451) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس