الجواب
لا يجوز دفع الزكاة للسجناء من الكفار ولا مانع من مساعدتهم من غيرها؛ لقوله - عز وجل-: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.