الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 19 ساعات
0
المشاهدات 293
الخط

حكم دفع الرجل زكاة ماله لزوج ابنته

السؤال:

السؤال الخامس من الفتوى رقم(17575) لي بنت متزوجة على رجل فقير، ونفقتها ليست واجبة علي، بل على زوجها، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟ 

الجواب:

لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 375-374)المجموعة الثانية.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 375-374)المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً