الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 436
الخط

هل لها أن تدفع زكاة مالها لأولادها بناء على أن نفقتهم لا تجب عليها؟

السؤال:

الفتوى رقم(17613) أنا أعلم أن هناك قاعدة شرعية تجيز صرف زكاة المال لمن لا تجب على المزكي لهم النفقة، وحيث إنني محرم لزوجتي وهي تعمل فهل ما يصرف من عائد عملها يمكن حسابه من زكاة مالها حتى ولو كانت الزكاة تصرف كلها على الأولاد لكونهم لا تجب النفقة عليهم من مالها، وأن النفقة واجبة على الوالد؟

الجواب:

إذا كانت زوجتك تنفق مرتباتها ولا يتوفر عندها شيء يحول عليه الحول فلا زكاة عليها، وإن كان لديها دراهم يحول عليها الحول من رواتبها أو غيرها، فإنها تجب عليها الزكاة، لكن لا يجوز لها أن تصرف الزكاة على أولادها؛ لأن زكاة الوالد لا تحل لولده والعكس كذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 247) المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً