الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل له دفع زكاة ماله لبناته المتزوجات؟

الجواب
ذكر العلماء أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته، ولا لآبائه، ولا لأمهاته أي لا أصوله ولا فروعه وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله.
وخلاصة أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن، فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم، وليدفع المال إلى الأزواج؛ لأنهم هم المسئولون عن الإنفاق، فلا بأس بذلك على كل حال.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/426-427)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟