حكم تحدد الهدنة بمدة زمنية معينة
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : هل للهدنة مع العدو مدة محدَّدة ؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد- رحمه الله - أنها تجوز في حدود عشر سنوات، والدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشاً عشر سنوات . وقال شيخ الإسلام- رحمه الله - : تجوز الهدنة المطلقة بدون تحديد مدة سنوات معينة، بشرط: أن تكون حال المسلمين الضعف، فذا حصلت القوة - بإذن الله عز وجل- للمسلمين فإنه يقاتل المسلمون العدو، وحينئذٍ ينتقض العهد مع العدو؛ لأنه عهد مطلق وليس عهداً مؤبداً. واختيار شيخ الإسلام- رحمه الله - هو الصحيح؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إذ أن سبب الهدنة هو: ضعف المسلمين، فمع وجود الضعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/475)