الجواب
اعلم أن المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى التدفئة ووقاية القدم، فمتى كان محتاجاً إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب، فإنه يمسح عليها إلى مدتها، سواء شق خلعها أو لم يشق، لوجود السبب الداعي إلى اللباس. ثم متى استغنى عنها، وزالت الحاجة أو خفت، شرع نزعها وغسل القدمين. ولهذا قال الفقهاء: ولا يلبس ليمسح؛ أي: لا يجوز له اللبس من غير حاجة، وإنما يريد إسقاط الغسل، كما سبق في أول الأسئلة.