الجواب
يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة، ولو لم يكن في حالة برد، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.