الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التبرع للصناديق الخيرية التي تدعم الجوانب المخالفة للشرع

السؤال
الفتوى رقم( 9300 )
أفيد فضيلتكم أنني من ضمن جماعة من أهالي منطقة الجنوب، والذين يمتلكون جمعية صغيرة، وهي عبارة عن صندوق مالي، يؤخذ من كل فرد مبلغ من المال سنويا، على أن تدفع كمساعدة للمتضررين (كالدية)، ودية الجروح وما شابهها، والحاصل أنها أصبحت تستعمل في أشياء أخس، فينفق منها على تكاليف المأتم(والعزى) والمشاكل القبلية التي تحدث بين قبيلتين على أرض بور، كما هو الحاصل الآن بين قبيلتي وقبيلة أخرى، وأخذت جميع نفقات المشكلة من الصندوق، ودفع مبلغ من المال للشهود، ولا نعرف: هم على حق أم لا، ويحدث هذا دون استشارة أغلب المشتركين. لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الاستمرار في الاشتراك من عدمه؛ علما أن عدم الاشتراك -في نظرهم- يعنى التخلي عن الجماعة، وعدم مساعدته عند تضرره بشيء من مصائب الدنيا لا سمح الله، ونبذه من المجتمع الذي يعيش فيه، فهل يعتبر عدم الاشتراك معهم شذوذ عن الجماعة؟ وهل نشترك معهم في الإثم إذا دفعت هذه المبالغ في غير ما يرضي الله، كدفعها لشاهد زور أو نحوه؛ علما بأنه لم يأخذ رأينا في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
إذا كان هذا الصندوق ينفق في الأشياء الممنوعة، كالنفقة على المآتم، وإعطاء شهود الزور منه، فلا يجوز المساهمة فيه؛ لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]ولكن ينبغي لك أن تساهم أنت ومن على رأيك في الإصلاح والنصيحة في ترك صرف المال فيما حرم الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا وجب عليك الانفصال وسوف يغنيك الله عنهم، وعن الحاجة إليهم؛ لقوله -سبحانه- : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/355- 357)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟