الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إقامة صندوق تعاوني عن طريق اشتراكات الموظفين يعطى للموظف في حالات خاصة . .

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إدارة (....) أقامت صندوق لتمويله عن طريق الاشتراكات التي يدفعها جميع المشاركين من منسوبي هذه الإدارة على ألا يقل عن عشرين ريالاً شهرياً. تودع هذه المبالغ في أحد البنوك باسم الصندوق التعاوني، تصرف للمشترك فقط عن طريق لجنة مكونة لهذا الغرض، وذلك في الحالات الآتية:
1ـ الحالات المرضية للمشترك، أو من يعولهم شرعاً إذا كان المشترك لا يستطيع القيام بمصاريف العلاج، ولم يتمكن من استلام بدلات العلاج من أي جهة أخرى، ويمكن للصندوق دفع هذه المساعدة على دفعات حسب تقدير اللجنة.
2 ـ أن تواجه المشترك ظروف مالية صعبة قاهرة بسبب قوة قاهرة تتلف ممتلكاته الثمينة كالحريق، أو حوادث السيارات.
3 ـ حالات الزواج للعزاب، أو الذين توفيت زوجاتهم وتكون المساعدة على أساس مقطوع.
شريطة أن يكون المشترك قد مضى على اشتراكه ستة أشهر.
علماً أن اللجنة لها السلطة بالموافقة على الصرف أو عدم الموافقة نرجو من فضيلتكم الإفتاء بما سبق أعلاه، وجزاكم الله كل خير.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا أرى مانعاً من إنشاء هذا الصندوق مادام القصد التعاون دون المعاوضة، بمعنى أن يكون قصد المشترك المساعدة في هذه الحالات لا أن يستعيض أكثر مما دفعه؛ لأنه بهذه النية قصد التقرب إلى الله تعالى بمساعدة إخوانه، بخلاف ما إذا قصد الاستعاضة فإنه يكون قاصداً للدنيا طالباً الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 19/10/1415 هـ .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/441-442)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟