الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما تدفعه إعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك- فإنه لا يجوز لك أن تثبت لدى القاضي أو غيره أنك في حاجة إلى إعانة لأولادك الدارسين، ولا أنهم في حاجة إلى الإعانة، لما في ذلك من الكذب وغش من أثبت حاجتك، والاحتيال على أخذ مال الدولة بغير حق، أما إذا جاءتك معونة بغير طلب ولا احتيال على ذلك فهي حلال لك ولأولادك، وعليك بالقناعة فإنها كنز لا ينفد، ومن يستغن يغنه الله من فضله ومن يستعف يعفه الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.