الجواب
الدم الذي ترينه قبل العادة وهو متصل بها يحسب من العادة ولوكان لونه مخالفاً لدم العادة، ما لم يتجاوز الدم أكثر أيام الحيض وهي خمسة عشر يوماً.
وما جرى منك من الطواف للإفاضة والدم عليك يعتبر طوافاً غير صحيح، فعليك إعادته ليتم به حجك؛ لأنه لا يصح الطواف من الحائض، وإذا كنت ذات زوج وحصل جماع فإنه يلزمك فدية، وهي شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. فإن عجزت عن الفدية فعليك صيام عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.