الجواب
إذا كان هذا الإنسان قد أقسم بالله مرة واحدة ألا يعود إلى فعل هذا المنكر فعاد إليه مرة أو مرات فعليه كفارة واحدة، وكذا إذا أقسم بالله مرات ألا يعود إليه ثم عاد إليه مرة أو مرات قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة.
أما إذا أقسم بالله ألا يعود، فعاد وكفر، ثم أقسم وعاد فكفر.. وهكذا - فعليه كفارات بعدد المرات التي حنث فيها، وإذا لم يدر العدد فليكفر حسبما يغلب على ظنه، والكفارات بالنسبة لحال من ذكر: صيام ثلاثة أيام؛ لما ذكرت من عجز عن الإطعام والعتق والكسوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.