الجواب
أولاً: الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج.
ثانيًا: تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاة عنهم، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.