الجواب
هذه لا بأس، لا يشترط، مثلاً الموظف لا بأس أنه يعطي الإنسان دراهم مضاربة، ويأخذ الدراهم يتجر بها وله نصف الربح أو الثلث حسب ما يتفقان عليه.
السائل: حتى لو أحدد له من نفس البضاعة بضاعة معينة؟ الشيخ: لا بأس أبداً، لذلك ما باشرت العمل غاية ما هنالك أنك سلمت دراهم