الجواب
أولاً: أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة في السؤال.
ثانيًا: الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال.
ثالثًا: لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود، كالطعام والسيارات ونحوها، ويجوز أن يعطى نصيبه من النقود مع حصته من الأرباح . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.