الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يجبرها والدها على الزواج ممن لا ترضاه فما الحكم ؟

الجواب
ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال: «البكر يستأذنها أبوها. وإذنها سكوتها» فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أن يشاورها فإن رضيت زوَّجها، وإلا تركها، أما الإجبار فلا يجوز، لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور فإن قبلت ورضيت فالحمد لله، وهذا لها ولمصلحتها، ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي، وإن أبت وقالت: لا أريد هذا الرجل، لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها، أبدًا هذا منكر، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- ، أنه نهى عن ذلك، «وجاءته جارية تذكر له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم- إن شاءت بقيت، وإن شاءت فسخت».
فالحاصل: أنه لا يجوز للأب ولا غيره من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخييرهن سواءً كن أبكارًا أو ثيبات فيمن يرضين زوجًا وإلا ترك ذلك، عملاً بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- وحذرًا من نهيه -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/227- 228)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟