الجواب
أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضاً، سواء أنزل أم لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» ومعنى جهدها أي: جامعها، وفي لفظ لمسلم «وإن لم ينزل» .
وأما إذا كان باحتلام، يعني: احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئاً فإنه لا غسل عليه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأم سليم ـ رضي الله عنها ـ حين سألته: «هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء» فاشترط ـ صلى الله عليه وسلم ـ لوجوب الغسل أن ترى الماء.