السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يجامع زوجته ولا ينزل ويرى احتلاما من غير إنزال فهل يجب عليه الغسل؟

الجواب
أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضاً، سواء أنزل أم لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» ومعنى جهدها أي: جامعها، وفي لفظ لمسلم «وإن لم ينزل» .
وأما إذا كان باحتلام، يعني: احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئاً فإنه لا غسل عليه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأم سليم ـ رضي الله عنها ـ حين سألته: «هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء» فاشترط ـ صلى الله عليه وسلم ـ لوجوب الغسل أن ترى الماء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(52)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟