الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجوب تغطية المرأة المحرمة لوجهها عند الرجال الأجانب

الجواب
هذه المرأة أصابت الحق في كونها قد غطت وجهها في الطواف والسعي؛ لأن حولها رجال ليسوا من محارمها فيجب عليها أن تغطي وجهها، فهي مصيبة فيما فعلت إلا أن المحرمة يحرم عليها النقاب، وأما تغطية الوجه فإنها واجبة إذا كان حولها رجال من غير محارمها، وإن لم يكن حولها رجال من غير محارمها فكشف الوجه أولى، وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن الرجال إذا مروا قريباً منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/195)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟