الجواب
أولاً: شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركة ونحوها من العقود المشروعة؛ لما فيها من المصلحة للعباد.
ثانيًا: حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار، كعقد الربا، والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة، كبيع آلات اللهو، وبيع الخمور والحشيش والدخان، لما فيها من المضار المتنوعة. فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام، سواء كان من أبيك أو غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.