السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وافقت على خطبة ابن عمها ورفضته والدتها فماذا تفعل؟

الجواب
الواجب على أولياء المرأة وعلى أمها وعلى أقاربها الموافقة، إذا خطبها الكفء في دينه المستقيم، الموافقة على ذلك، لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» وفي اللفظ الآخر: «فساد عريض»؛ ولأن المرأة على خطر، إذا جلست بدون زوج وهي أهل للزواج، ولا سيما في هذا العصر؛ لأن خطره أكبر، فالواجب على الأولياء وعلى أم المرأة، وعلى جدتها وعلى أخواها أن يساهموا في ذلك، وأن يسهلوا الأمر، وألاّ يتشددوا إذا كان الخاطب مرضيًا في دينه لا حرج فيه، فإن أبت الأم ولم ترض فلا مانع أن تزوج بغير إذنها، إذا وافق الأب، وكان الزوج مرضيًا، وعليها أن تستسمح أمها بما تستطيع ولو بعد الزواج؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الطاعة في المعروف» ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله -عز وجل-» وترك الزواج مع تيسر الزواج ومع وجود الخاطب، إما معصية وإما مكروه جدًا، والأقرب أنه معصية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهذه استطاعت فقد يسر الله لها الزواج، ورضي والدها، فالواجب المبادرة والمسارعة إلى هذا الخير، حرصًا على عفة الفرج وغض البصر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/131- 133)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟