الخميس 24 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزمه الغسل إذا تذكر احتلاما ولم ير بللا؟

الجواب
لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الماء من الماء» ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم في صحيحه، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» متفق على صحته، زاد مسلم في صحيحه: «وإن لم ينزل».
وفي الصحيحين، عن أنس -رضي الله عنه- ، أن أم سليم الأنصارية، وهي أم أنس -رضي الله عنهما- «قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: نعم إذا هي رأت الماء». وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، ويدخل في هذا المعنى: من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الماء من الماء».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/179- 180)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟