الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يكتفى في إخراج زكاة الأرض مرة واحدة عن السنوات السابقة ؟

الجواب
إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت.
هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام، كما لو بقيت في يده نقوداً. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، إنه خير مسئول.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/161)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟