الجواب
الزكاة تجب في الأرض المعدة للتجارة كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، وتخرج الزكاة بما تساوي وقت تمام الحول، وإذا لم يجد مالاً يخرج منه الزكاة بقيت في ذمته حتى يجد، ثم يخرجها للفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.