الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يعطى من الزكاة لقضاء دينه الربوي ؟

الجواب
يعطى من الزكاة؛ لأنه مدين داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾[التوبة: 60]، أما بمقدار رأس المال فلا إشكال فيه، وأما بالزيادة الربوية فإن كنا في بلد لو رفع الأمر إليه لألغى هذه الزيادة قلنا: لا تساعدوه؛ لأن بإمكان هذا الغارم أن يتخلص منها، وإن كنا في بلد يحكم بهذه الزيادة الربوية فمعناه: أنه لا بد لهذا المدين من إيفائه فيعطى لإيفائه، ولا يقال: إن هذا معونة على الإثم والعدوان؛ لأن الإثم في الأصل على آخذ الربا أو على معطي الربا ؟ الأصل على الآخذ؛ لأنه الظالم، أما هذا فمظلوم، فالآن نريد أن نخلصه من هذا الظلم.
ولكن رأيي في الموضوع: أنه إذا تعاقد طرفان على مسألة ربوية سواء في البنوك أو غيرها برضاهما جميعاً فإننا لا نعطي آخذ الربا الزيادة الربوية، ولا نعفي معطي الربا من أخذها، نأخذها ونجعلها في بيت المال؛ لأن كل أحد من هذين قد عصى الله - سبحانه وتعالى- فلا نمكنه من أن يستمر في معصيته.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم لقاء رقم(151)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟