الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 6 ثانية
0
المشاهدات 434
الخط

ضمن شخصًا في قرض ثم أعسر المدين ، فهل له سداد دينه من زكاة ماله؟

السؤال:

الفتوى رقم(2531) فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغا من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزًا عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لا يزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ما عليه للغريم مع ما فيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ما عليه من الدَّين فما هو الواجب لما دفعناه أولا عنه ؟ لأننا لم ندفعه تبرعا وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم.

الجواب:

ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظًا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/32- 33) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً