الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز له دفع زكاة ماله لمن تجب عليه نفقتهم ، ومَن هم ؟

الجواب
كل من تلزمه نفقته لا يجوز أن يَدْفع زكاته إليهم من أجل النفقة، أما لو كان في قضاء دَين فلا بأس، فإذا فرضنا أن الوالد عليه دَين وأردتَ أن تقضي دَينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم، وكذلك الابن، أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز؛ لأنك بهذا تُوَفِّر مالك، والنفقة تجب للوالدين: الأم، والأب، وللأبناء: الابن، والبنت؛ ولكل من ترثه أنت لو مات، أي: كل من ترثه لو مات فعليك نفقته؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع؛ لأن الرضاع بمنزلة النفقة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (1)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟