الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز للمرأة النكاح بعد حصول اللعان . . ؟

السؤال
الفتوى رقم(8947)
عندما يقذف الرجل أهل بيته بالفاحشة وتحضر زوجته ويقسم أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا أقسمت الزوجة هنا أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما جاء في كتاب الله في سورة النور (من الآية رقم 6 إلى رقم 9) هنا لا يقام الحد على الزوجة ويتم التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق.
كما جاء في قصة هلال بن أمية -رضي الله عنه- قبل نزول هذه الآية عندما قذف زوجته بالزنا وبعد نزول الآية قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا» ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل إنهما يفترقان من غير طلاق.
وهنا يأتي في هذه الحالة بعد التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق هل يجوز للمرأة الزواج في هذه الحالة، وما الدليل من الكتاب أو السنة إذا كان هناك دليل؟ مع رجائي إذا تكرمتم يكون مع الإجابة الواضحة الإسناد الكافي والدليل البين.
الجواب
إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدًا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط لعموم الأدلة من الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/325- 326)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟