الجواب
إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾[الأحقاف: 15] مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾[لقمان: 14] فإذا أخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.