الجواب
إذا سقطت الحيوانات محرمة الأكل كالقط والأفعى ونحوهما أو مباحة الأكل كالحمام والدجاج في الماء ولم تمت فيه فإن الماء باق على طهارته بناء على الأصل، فإن ماتت تلك الحيوانات في الماء وكان الماء قليلا فإنه ينجس، فإن كان الماء كثيرا ولم يتغير طعم الماء ولا ريحه ولا لونه فإنه لا ينجس؛ لما أخرج أهل السنن عن أبي سعيد -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث» وفي رواية عند أحمد: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.