الجواب
الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرًا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.