الجواب
اللبن وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء، في أنه ينجس بها إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، وهكذا إذا كان قليلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير فيحرم شربه واستعماله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم