الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل لها أن تشتري من زكاة حليها أضحية عن أختها المتوفاة ؟

الجواب
لا يجوز لك أن تشتري من الزكاة التي عندك أضحية ولا عشاء لهذه الميتة؛ لأن الزكاة لا تصرف إلا للمصارف التي بينها الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] وأختك هذه يمكن أن تدعي الله لها - عز وجل- بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار، فإذا دعوت الله لها، فإن في ذلك خيراً كثيراً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/348-349)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟