هل له استقدام خادمة وسائق لخاله وزوجته من مال الزكاة ؟
السؤال:
الفتوى رقم(21873) خالي متزوج بعمتي شقيقة والدي، وله زوجة أخرى ولم يكتب الله لهم الإنجاب، وأصبحوا الآن قاصرين جدًّا، ولا يستطيعون القيام بخدمة أنفسهم على الوجه المطلوب، وأرغب في استقدام خادمة لهم وزوجها كسائق، فهل يجوز أن أقوم بدفع مرتب ذلك السائق وتلك الخادمة من زكاة مالي؟ علمًا بأنه ليس للمذكورين أي دخل مادي، وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
إذا كان المذكوران فقيرين ولا يستطيعان استقدام الخادمين على حسابهما، فلا بأس أن تستقدمهما لهما من الزكاة؛ لأنهما في حقهما من الضروريات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 379) المجموعة الثانية صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس