الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لها أن تتزوج إذا كان زوجها وافق عند القاضي على طلاقها؟

الجواب
لا يجوز خطبة المرأة ولا زواجها من زوج آخر حتى يطلقها الزوج الأول وتنتهي عدتها منه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾[البقرة: 235].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/249- 250)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟