الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل للوكيل في تفريق الزكاة أن يدفع الزكاة لغير من عينه الموكل إذا كان أشد فقراً؟

الجواب
إذا قال صاحب الزكاة: خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيًّا وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟
أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلاناً. والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلاناً لا تحل له الزكاة، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما ليس له. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/433)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟