حكم دفع الزكاة لمستحقها من غير إخباره ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة ؟
الجواب:
لا بأس أن يعطى الزكاة لمستحقها بدون أن يعلم أنها زكاة إذا كان الآخذ له عادة بأخذها وقبولها، فإن كان ممن لا يقبلها فإنه يجب إعلامه حتى يكون على بصيرة فيقبل أو يرد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/312)