الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها وولدها؟

الجواب
إي نعم! يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها، ويجوز للإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده، إلاَّ إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة، والأب غني، فلا يجوز أن يقضي دينه من زكاته؛ لأنه مطالب بالإنفاق عليه، فلو أننا قلنا: يجوز أن تعطيه من زكاتك، لَمَاطَلَ في النفقة من أجل أن يعطيه من الزكاة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم لقاء رقم (140)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟