هل له دفع زكاة ماله لزوجته اليتيمة؟
السؤال:
الفتوى رقم(10123) هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي، حيث إنها في حاجة، ولأنها يتيمة؟
الجواب:
لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك. " وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/63) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس